وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.