وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، طعنًا على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير بحجب المنصة داخل البلاد، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه وما يترتب عليه من آثار، أبرزها رفع الحجب وإزالة نتائجه.
واستندت الدعوى إلى أن قرار الحجب يخالف المادة 57 من الدستور، التي تكفل حماية وسائل الاتصال العامة وتحظر تعطيلها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، مؤكدة أن المنصات الرقمية أصبحت جزءًا من منظومة الاتصال الحديثة.
طعن قانوني على قرار حجب المنصة داخل مصر
كما أشارت إلى أن القرار يمس حرية التعبير وتداول المعلومات والإبداع الرقمي المنصوص عليها في المادة 65 من الدستور، إضافة إلى دوره في التأثير على الابتكار وتنمية مهارات الشباب.
وأكدت الدعوى أن الحجب في القانون المصري يُعد إجراءً استثنائيًا وفقًا للمادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، ويجب أن يستند إلى أدلة على جرائم محددة وبقرار قضائي مسبب.
وانتقدت الدعوى عدم بيان الجريمة أو السند القانوني أو نطاق الحجب ومدته، معتبرة ذلك قصورًا في التسبيب يعيب القرار.
كما شددت على مبدأ التناسب، موضحة أن المخاطر المحتملة لا تستدعي الحجب الكامل، بل يمكن التعامل معها بوسائل رقابية أقل تقييدًا.
