وبحسب وسائل إعلام عراقية ، أكدت مصادر قانونية إن "هناك إجراءات قانونية لاسترداد المجرم وفق القانون الدولي والقانون العراقي، وبحسب القانون الدولي، فإن مثل هكذا أعمال تُحسب على الدولة التي فيها المُجرم، لأن الدول عليها الالتزام بميثاق الأمم المتحدة 1 و2 و3 الذي يمنع الدول من الإساءة لبعضها البعض سياسياً واجتماعياً ودينياً واقتصادياً".
أمّا في القانون العراقي، فقد بيّنت المصادر القانونية، أن "قانون العقوبات كان صريحاً بالمادة 6 و9 و14 بشأن استرداد المطلوبين والتي تكون بإيعاز من رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى الادعاء العام، وهو ما حدث فعلاً في هذه القضية".
وتابعت المصادر، "أيضاً المادة 6 و9 من قانون العقوبات تقول إن الجريمة حتى لو ارتكبت خارج العراق وكان لها مساس بالداخل العراقي، فمن الممكن محاكمة الشخص الذي قام بذلك، وفي حال تسليمه فستكون محاكمته وفق المادة 372 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 التي هي عقوبة ازدراء الأديان التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات".
وفي حال امتناع السويد عن تسليم المجرم، فإنه يحق للعراق مقاضاة السويد في المحكمة الدولية لكونها خالفت اتفاقية الإنتربول الدولي والاتفاقية 102 من ميثاق الأمم المتحدة، وبإمكان العراق كسب هذه الدعاوى لأن الفعل الذي قام به المجرم يمسّ وحدة وسيادة العراق".