وأضاف أنه بحسب البيان الذي تلقاه من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض فإنه من شروط الحصول علي خدمة إصدار العمل بغرض الخروج النهائي أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل حيث لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة الانتظامية، حسبما نشرت "صدى البلد".
ولفت البيان إلى أن المدة النظامية هي 20 يوما إلا في الحالات الخاصة ويحق للوافد إلغاء البلاغ حال قدرته على إثبات كيديته فقط وفي تلك الحالة لا يسمح للوافد أن يعود لصاحب العمل القديم بينما يحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد، وإذا ثبت كيدية البلاغ للمرة الأولي تعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام باستثناء تجديد الرخص وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف الخدمات لمدة 3 سنوات باستثناء تجديد الرخص أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة 5 سنوات باستثناء تجديد الرخص .